- عن ابنِ مَسْعودٍ قالَ: مَن وَلِيَ يَتيمًا فليُحْصِ عليه السِّنينَ، فإذا دَفَعَ إليه مالَه أَخبَرَه بما فيه مِن الزَّكاةِ؛ فإن شاءَ زَكَّى، وإن شاءَ تَرَكَ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# تفليس - مخالطة الولي لمال اليتيم والنهي عن أكله بالباطل
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: -
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 3218
الحكم:هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين: أحدهما: أنه منقطع، وأن الَّذي رواه ليس بحافظ

أحاديث ذات صلة