- لا تَأخُذوا في الصَّدَقةِ إلَّا مِن هذه الأصنافِ الأربَعةِ: الشَّعيرِ، والحِنطةِ، والزَّبيبِ، والتَّمرِ.
أخرجه الحاكم (1459)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1896)، والبيهقي (7524) باختلاف يسير.
المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 558) 1459 - أخبرناه أبو بكر بن إسحاق، وأبو بكر بن أبي نصر المروزي، قالا: ثنا محمد بن غالب، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ بن جبل ، حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير، والحنطة والزبيب والتمر
الأموال لابن زنجويه (3/ 1026) 1896 - أخبرنا حميد أنا علي بن الحسين، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن طلحة، عن أبي بردة، عن معاذ، وأبي موسى ، حيث بعثا إلى اليمن يعلمان الناس دينهم، لم يأخذا إلا من هذه الأصناف الأربعة [[في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب]]
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 149) 7524 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن طلحة بن يحيي، عن أبى بردة، عن أبى موسى ومعاذ بن جبل ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعثهما إلى اليمن، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم.
وقال: "لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"