- إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - مستحقو الزكاة# سؤال - ما هو الغنى وحد الغنى# صدقة - المسكين والفقير
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 2/823
الحكم:[فيه] الوجيهي متروك الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((6/ 19)) اللفظ له.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال (6/ 19) حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، حدثنا حسين بن محمد الذارع، حدثنا الخليل بن موسى الباهلي، حدثنا عمر بن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا: يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا تستغني إلا بزوج.

أحاديث ذات صلة