- إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كانَ لا يُعطِي من الزَّكَاةِ مَن لهُ خمسونَ دِرْهَمًا، قالوا : يا رسولَ اللهِ فُلانَةٌ لهَا أكثرُ من خمسينَ درهمًا، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : إنَّ المرأةَ لا تَسْتَغنِي إلا بزوجٍ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((6/ 19)) اللفظ له.
الكامل في ضعفاء الرجال (6/ 19) حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، حدثنا حسين بن محمد الذارع، حدثنا الخليل بن موسى الباهلي، حدثنا عمر بن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا: يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا تستغني إلا بزوج.