- إنما سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ الزكاةَ في الحنطةِ، والشعيرِ، والتمرِ، والزبيبِ والذرةِ
أخرجه ابن ماجه (1815) بلفظه، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1916) بنحوه.
سنن ابن ماجه (1/ 580) 1815 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة "
الأموال لابن زنجويه (3/ 1039) 1916 - أخبرنا حميد أنا أبو نعيم النخعي، أنا العزرمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الزكاة في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب , وليس فيما دون خمسة أوساق شيء , والوسق ستون صاعا , وليس فيما دون مائتي درهم شيء , ولا فيما دون عشرين مثقالا ذهبا شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء "