- سُئل عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو عن نباتِ الأرضِ البقلِ والقِثَّاءِ والخيارِ فقال ليس في البُقولِ زكاةٌ

الدلالات الموضوعية:# علم - حسن السؤال ونصح العالم# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه# زكاة - زكاة الخضروات
المصدر: سبل السلام
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الصنعاني
رقم/صفحة: 2/110
الحكم:[فيه] محمد بن عبد الله العزرمي

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1905) واللفظ له، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1895)بنحوه وزيادة.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 475) 1905 - حدثنا محمد بن نوح , نا علي بن حرب , ثنا أشعث بن عطاف , ثنا العرزمي , ثنا عمرو بن شعيب , عن أبيه , قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر , والدر , والفصوص , والخرز , وعن نبات الأرض , البقل , والقثاء , والخيار , فقال: ليس في الحجر زكاة , وليس في البقول زكاة , إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.

الأموال لابن زنجويه (3/ 1026) 1895 - وأخبرنا أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ، أنا العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في بقلة زكاة، وإنما الزكاة في أربع: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ".

أحاديث ذات صلة