- سُئل عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو عن نباتِ الأرضِ البقلِ والقِثَّاءِ والخيارِ فقال ليس في البُقولِ زكاةٌ
أخرجه الدارقطني (1905) واللفظ له، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1895)بنحوه وزيادة.
سنن الدارقطني (2/ 475) 1905 - حدثنا محمد بن نوح , نا علي بن حرب , ثنا أشعث بن عطاف , ثنا العرزمي , ثنا عمرو بن شعيب , عن أبيه , قال: سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر , والدر , والفصوص , والخرز , وعن نبات الأرض , البقل , والقثاء , والخيار , فقال: ليس في الحجر زكاة , وليس في البقول زكاة , إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
الأموال لابن زنجويه (3/ 1026) 1895 - وأخبرنا أبو نعيم النخعي عبد الرحمن بن هانئ، أنا العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في بقلة زكاة، وإنما الزكاة في أربع: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب ".