- لا تَحِلُّ الصدَقَةُ لغنيٍّ, إلا لخمسةٍ : لغازٍ في سبيلِ اللهِ, أو لعاملٍ عليها, أو لغارمٍ, أو لرجلٍ اشتَراها بمالِه, أو لرجلٍ له جارٌ مِسكينٌ فتصَدَّق على المِسكينِ, فأهدى المِسكينُ للغنيِّ

الدلالات الموضوعية:# صدقة - الحث على المعروف وإعانة الملهوف وإغاثته# زكاة - مستحقو الزكاة# صدقة - إذا تحولت الصدقة# صدقة - الصدقة على الغني# سؤال - من تحل له المسألة
المصدر: التمهيد
الراوي: عطاء بن يسار
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 5/95
الحكم:مرسل ورواه معمر [مرفوعا]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1635)، ومالك في ((الموطأ)) (1/268)، والبيهقي (13544)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 119) ‌1635- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني))

موطأ مالك- رواية يحيى (1/ 268 ت عبد الباقي) 29- حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ‌لا ‌تحل ‌الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله.

أو لعامل عليها.

أو لغارم.

أو لرجل اشتراها بماله.

أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 15) 13544- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسه حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى )).

أرسله مالك وابن عيينة وأسنده معمر عن زيد بن أسلم.

أحاديث ذات صلة