- لا تحِلّ الصدقَةُ لغنيّ إلا لخمسَة : لغازٍ في سبيلِ اللهِ، أو لعاملٍ عليها، أو لغارِمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالهِ، أو لرجلٍ كان له جارٌ مسكينٌ فتصدق على المسكينِ فأهداها المسكينُ للغنيّ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - فضل النفقة في سبيل الله# زكاة - مستحقو الزكاة# صدقة - إذا تحولت الصدقة# صدقة - الصدقة على الغني# سؤال - من تحل له المسألة
المصدر: المحلى
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 6/151
الحكم:هذا الحديث عن غير معمر فأوقفه بعضهم، ونقص بعضهم مما ذكر فيه معمر، وزيادة العدل لا يحل تركها

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1636)، وابن ماجه (1841) باختلاف يسير، وأحمد (11538) بنحوه

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 119) 1635- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني)).

1636- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك: ورواه الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[سنن ابن ماجه] (1/ 590) 1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم))

[مسند أحمد] (18/ 96) 11538- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني))

أحاديث ذات صلة