- لا تحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ : رجلٌ ابتاعها بمالِه [لعاملٍ علَيها، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيلِ اللَّهِ، أو مِسكينٍ تُصُدِّقَ عليهِ منها، فأَهْدى منها لغَنيٍّ]
أخرجه أبو داود (1636)، وابن ماجه (1841)، وأحمد (11538) جميعا مطولا.
سنن أبي داود (2/ 119 ت محيي الدين عبد الحميد) :
1636 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه[[يعني حديث: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني]]، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن زيد، كما قال مالك: ورواه الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم
سنن ابن ماجه (1/ 590 ت عبد الباقي) :
1841 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم "
مسند أحمد (18/ 96 ط الرسالة) :
11538 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها؛ فأهدى منها لغني "