- ليس في السِّخالِ زكاةٌ [يعني حديثَ: عن الشَّعبيِّ، قال: ليس على الفِصالِ حتى تكونَ بناتِ مخاضٍ صَدَقةٌ، ولا على السِّخالِ ولا على البَقَرِ حتى يُجذَعنَ]
أخرجه ابن الجوزي معلقاً في ((التحقيق)) (2/29) باختلاف يسير
[التحقيق في أحاديث الخلاف] (2/ 29) :
وقد روى الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في السخالب.
وأما حديث الشعبي فمرسل ثم إن رواية جابر الجعفي وقد كذبوه