- أنَّ امرأةً أتَتْ نَبيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَنِي أخٍ، أفيُجزِئُ عنِّي أنْ أجعَلَ زكاةَ الحُلِيِّ فيهِمْ؟ قالَ: نَعَمْ.
أخرجه الدارقطني (2/108)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3336)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (990) باختلاف يسيرأخرجه الدارقطني (2/108)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3338)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (989) باختلاف يسير
سنن الدارقطني (2/ 108) 6 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد نا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي ثنا محمد بن الأزهر ثنا قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إن لي حليا وأن زوجي خفيف ذات اليد وأن لي بني أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم قال نعم هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله هذا مرسل موقوف
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (4/ 379) [3336] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين، أنا علي بن عمر، نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي، نا محمد بن الأزهر، نا قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ، أن امرأة أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي حليا، وإن زوجي خفيف ذات اليد، وإن لي بني أخ ، أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: "نعم".
قال علي: هذا وهم، والصواب عن إبراهيم، عن عبد الله، مرسل موقوف .
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 45) 990 - وبه[أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا محمد بن عبد الملك] قال الدارقطني حدثنا محمد بن محمد بن سعيد حدثنا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي حدثنا محمد بن الأزهر حدثنا قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأة أتت نبي الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن لي حليا و إن زوجي خفيف ذات اليد و إن لي بني أخ أفيجزىء عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم قال نعم
سنن الدارقطني (2/ 108) 3 - وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف ثنا حامد بن شعيب ثنا سريج ثنا علي بن ثابت عن يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قلت للنبي صلى الله عليه و سلم إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا قال فأدي زكاته نصف مثقال يحيى بن أبي أنيسة متروك وهذا وهم والصواب مرسل موقوف
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (4/ 380) [3338]وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، نا حامد بن شعيب، نا سريج، نا علي بن ثابت، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود ، قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن لامرأتي حليا عشرين مثقالا.
قال: "فأد زكاته نصف مثقال".
لفظهما سواء.
قال علي: يحيى بن أبي أنيسة متروك، وهذا وهم والصواب مرسل موقوف.
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 45) 989 - وبه[أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد أنبأنا محمد بن عبد الملك] قال الدارقطني وحدثنا محمد بن الحسن الصواف حدثنا حامد بن شعيب حدثنا شريح حدثنا علي بن ثابت عن يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قلت للنبي صلى الله عليه و سلم إن لا مرأتي حليا من عشرين مثقالا قال فأد زكاته نصف مثقال