- عن عَبْدِ اللهِ: أنَّ امْرَأةً أتَتْ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَتْ: إنَّ لي حُلِيًّا، وإنَّ زَوْجي خَفيفُ ذاتِ اليَدِ، وإنَّ لي بَني أخٍ، أَفيُجزِئُ عنِّي أن أَجعَلَ زَكاةَ الحُلِّي فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1958) واللفظ له.
[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (4/ 379) :
[[3336]] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين، أنا علي بن عمر، نا أحمد بن محمد بن سعيد، نا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي، نا محمد بن الأزهر، نا قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله ، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي حليا، وإن زوجي خفيف ذات اليد، وإن لي بني أخ ، أفيجزئ عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: "نعم".
قال علي: هذا وهم، والصواب عن إبراهيم، عن عبد الله، مرسل موقوف
[سنن الدارقطني] (2/ 501) :
1958 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، نا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي ، ثنا محمد بن الأزهر ، ثنا قبيصة ، عن سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: إن لي حليا وإن زوجي خفيف ذات اليد ، وأن لي بني أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ ، قال: نعم.
هذا وهم والصواب عن إبراهيم ، عن عبد الله هذا مرسل موقوف