- ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوسُقٍ صَدَقةٌ تُؤخَذُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه# زكاة - زكاة الثمار
المصدر: تخريج كتاب الخراج
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 441
الحكم:[فيه أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد]

بيانات التخريج:

أخرجه يحيى بن آدم في ((الخراج)) (441) بلفظه، والبخاري (1405)، ومسلم (979) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الخراج ليحيى بن آدم (ص132) :

441 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة ، عن أبي البختري، عن أبي ‌سعيد الخدري ، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " ‌ليس ‌فيما ‌دون ‌خمسة ‌أوسق ‌صدقة ‌تؤخذ "

[صحيح البخاري] (2/ 116) :

1447 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت أبا ‌سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ليس ‌فيما ‌دون ‌خمس ‌ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن ‌سعيد قال: أخبرني عمرو: سمع أباه، عن أبي ‌سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا.

[صحيح مسلم] (3/ 66) :

4 - (979) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب قالوا: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن يحيى بن عمارة ، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌ليس ‌فيما ‌دون ‌خمسة ‌أوساق من تمر ولا حب صدقة .

أحاديث ذات صلة