- تُؤخَذُ صَدَقاتُ المُسلِمينَ على مياهِهِم.

[وفي روايةٍ:] لا تُؤخَذُ صَدَقاتُهم إلَّا في دُورِهم.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - صدقة المواشي السائمة# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: فتح الغفار
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الرباعي
رقم/صفحة: 800/2
الحكم:[فيه] ابن إسحاق معنعناً

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6730) والرواية أخرجها أبو داود (1591)، وأحمد (7024) مطولاً

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (11/ 343) 6730- حدثنا عبد الصمد، عن عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم))

[سنن أبي داود] (2/ 107) ‌1591- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا جلب، ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم))

[مسند أحمد] (11/ 596) 7024- حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي ، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم، إلا في دورهم))

أحاديث ذات صلة