- عن ابنِ عباسٍ في قولِه : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } نسخ ذلك بآيةِ الميراثِ بما فرض اللهُ لها من الربعِ أو الثمنِ ونسخ أجلِ الحولِ أن جعلَ أجلَها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا

الدلالات الموضوعية:# قرآن - النسخ# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# تفسير آيات - سورة البقرة# تفسير آيات - سورة النساء# علم - النسخ في القرآن والسنة
المصدر: السيل الجرار
الراوي: -
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 2/395
الحكم:في إسناده أبي داود علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال خفيف

أحاديث ذات صلة