- لا يَغلَقُ الرَّهنُ مِن صاحِبِه الذي رَهَنَه، له غُنمُه، وعليه غُرمُه .
أخرجه ابن أبي شيبة (23250)، والدارقطني في ((العلل)) (9/169) باختلاف يسير، والبيهقي (11541) واللفظ لهأخرجه البيهقي (11541) واللفظ له، وابن أبي شيبة (23250)، والدارقطني في ((العلل)) (9/169) باختلاف يسير
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 39) 11541- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه .
قال الشافعى : غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه.
مصنف ابن أبي شيبة (7/ 187) 23250- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن ، هو لمن رهنه ، له غنمه وعليه غرمه.
[علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية] (9/ 169) :
حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه.
---
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (7/ 187) 23250- حدثنا وكيع ، قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغلق الرهن ، هو لمن رهنه ، له غنمه وعليه غرمه.
[علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية] (9/ 169) :
1694- وسئل عن حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه.
فقال: يرويه الزهري واختلف عنه؛ ...حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 39) 11541- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه .
قال الشافعى : غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه.