- ثلاثةٌ منَ الجفاءِ أن ينفخَ الرَّجلُ في سجودِهِ أو يمسحَ جبهتَهُ قبلَ أن يفرغَ من صلاتِه قالَ البزَّارُ ذهبتْ عنِّي الثَّالثةُ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - النفخ في الصلاة# صلاة - صفة السجود# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# صلاة - العمل في الصلاة# صلاة - الطمأنينة في الصلاة# صلاة - مسح الجبهة في الصلاة
المصدر: مجمع الزوائد، تحفة الأحوذي
الراوي: أنس بن مالك، [أنس بن مالك]
المحدث: الهيثمي، المباركفوري
رقم/صفحة: 2/86
الحكم:في إسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف، فيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (7354)أخرجه البزار (7354) بلفظه.

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (13/ 512) :

‌7354- حدثنا الحارث بن الخضر العطار، حدثنا عثمان بن فرقد العطار، حدثنا جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة، عن أنس رفعه قال: ثلاث من الجفاء: أن ينفخ الرجل في سجوده، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته والثالث ذهبت عني - أبو بكر قال -.

---

مسند البزار (معتمد) (13/ 512)

7354- حدثنا الحارث بن الخضر العطار ، حدثنا عثمان بن فرقد العطار ، حدثنا جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة ، عن أنس رفعه قال : ثلاث من الجفاء : أن ينفخ الرجل في سجوده ، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته والثالث ذهبت عني - أبو بكر قال -.

أحاديث ذات صلة