تَقضي الحائضُ المناسِكَ كلَّها إلَّا الطَّوافَ بالبيْتِ.

الدلالات الموضوعية:# حج - حج المرأة الحائض# حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب# حج - التخفيف والتيسير في أمور الحج# حج - ما تفعل الحائض بالحج# حج - مناسك الحج
المصدر: تسديد القوس
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:أصله في الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (25055)، وابن أبي شيبة (14574)، وابن راهويه (1529) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

الحائِضُ و النُّفَساءُ إذا أتَتَا على الوقتِ تغْتَسِلانِ و تُحْرِمانِ ، و تَقضيانِ المناسِكَ كلَّها غيرَ الطوافِ بالبيتِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3166 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1744 )،والترمذي(945م) وأحمد(3435 ) يسَّرَ الشَّرعُ على أصحابِ الأعْذارِ في العِباداتِ، ومِن ذلك تَيسيرُ الدُّخولِ في نُسُكِ الحَجِّ والعُمرةِ للحائضِ والنُفَساءِ، كما يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحديثِ: "الحائضُ والنُّفَساءُ"، اللَّتانِ تَنويانِ الحَجَّ أو العُمرةَ، والحَيضُ: دَمٌ يَسيلُ مِن رَحِمِ المرأةِ في أيَّامٍ مَعلومةٍ كلَّ شَهرٍ، والمَقصودُ بالنِّفاسِ: هو الدَّمُ الخارجُ بعدَ الوِلادةِ مُباشَرةً أو قَبلَها بقَليلٍ، وتُسمَّى المرأةُ التي يَنزِلُ منها دَمُ النِّفاسِ نُفَساءَ، "إذا أتَتا على الوَقتِ"، أي: إذا دخَلَتا في الوَقتِ الذي يَصِحُّ فيه الإحرامُ بنُسُكٍ، "تغتَسِلانِ"، غُسلَ الإحرامِ، وهما في حالةِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، وهذا غُسلٌ للنَّظافةِ لا للطَّهارةِ، ولفَضيلةِ المكانِ والوَقتِ، مع أنَّ الغُسلَ لا يُحِلُّ لهما شيئًا حرَّمَه الحَيضُ أو النِّفاسُ، بل يكونُ غُسلُهما تَشبُّهًا بالمُتعبِّدينَ؛ رَجاءَ مُشاركتِهم في نَيلِ المَثوبةِ، "وتُحرِمانِ"، بنيَّةِ الدُّخولِ في النُّسُكِ، وبالتَّلبيَةِ، واجتِنابِ مَحظوراتِ الإحرامِ، "وتَقضيانِ المَناسكَ"، أي: تؤدِّيانِ أعمالَ الحَجِّ والعُمرةِ "كلَّها"، وهما بحالةِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، "غيرَ الطَّوافِ بالبَيتِ"، أَي: إلا الطّوافَ بالبَيتِ الحَرامِ؛ فإنَّه يكونُ بالمسجدِ، وهما مَمنوعتانِ مِن دُخولِه، ممَّا لا يَحِلُّ أداؤه مع الحَيضِ أو النِّفاسِ مِثلِ ركعتَيِ الطَّوافِ، وتُؤدِّيانِ الطَّوافَ بعدَ انتِهاءِ الحَيضِ أو النِّفاسِ، فتَطهُرُ وتَغتسِلُ للطَّوافِ.

وفي الحديثِ: بَيانُ صِحَّةِ إحرامِ الحائضِ والنُّفَساءِ بالحَجِّ أو العُمرةِ.

.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (41/ 504 ط الرسالة) :

25055 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت "

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (8/ 439)

14574- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه ، عن عائشة ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : تقضي الحائض المناسك كلها ، إلا الطواف بالبيت.

مسند إسحاق بن راهويه (3/ 866) :

1529 - أخبرنا وكيع، نا سفيان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌تقضي ‌الحائض ‌المناسك ‌كلها ‌إلا ‌الطواف بالبيت

أحاديث ذات صلة