- عن ابنٍ لعَدِيِّ بنِ عَدِيٍّ الكِنْديِّ: أنَّ عُمَرَ بنَ عَبْدِ العَزيزِ كَتَبَ: "إنَّ مَن سَألَ عن مَواضِعِ الفَيءِ فهو ما حَكَمَ فيه عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فرآه المُؤمِنونَ عَدْلًا مُوافِقًا لقَوْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، جَعَلَ اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطيةَ، وعَقَدَ لأهْلِ الأدْيانِ ذِمَّةً بما فَرَضَ عليهم مِن الجِزْيةِ ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ، ولا مَغنَمٍ فيه.

الدلالات الموضوعية:# غنائم - مصرف الفيء# جهاد - الفيء والغنيمة# جزية - لمن يقسم الفيء والجزية
المصدر: مختصر سنن أبي داود
الراوي: عمر بن عبد العزيز
المحدث: المنذري
رقم/صفحة: 2/312
الحكم:في رواته مجهول، عُمَر بن عبد العزيز لم يدرك عُمَر بن الخَطَّابِ، والمرفوع منه مرسل

أحاديث ذات صلة