- [أنَّ رجليْنِ اخْتَصما] في دابَّةٍ [أي اختصام رجلين فيها]، وليس لهما بينةٌ، فأمرهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : أن يستهِما على اليمينِ
أخرجه ابن ماجه (2329)، وأحمد (10787) باختلاف يسير
[سنن ابن ماجه] (2/ 780 ) 2329- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ، أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة، ولم يكن بينهما بينة، ((فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين)).
[مسند أحمد] (16/ 459 ط الرسالة) ((10787- حدثنا محمد بن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة : أنه ذكر رجلين ادعيا دابة ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين)).