- عن ابنِ عباسٍ، قال : إذا صلَّى أحدكم المكتوبةَ ثم أراد أن يُصلِّي بعدها فليتقدَّمْ ولا يتكلَّمْ
أخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (صـ294)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (6642) واللفظ لهما.
السنن المأثورة للشافعي (ص: 294) عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس ، أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها ألا يتنفل حتى يتقدم أو يتكلم وربما حدثه فقال: وإذا صلى أحدكم المكتوبة ثم أراد أن يصلي بعدها فلا يصلي حتى يتقدم أو يتكلم "
معرفة السنن والآثار (4/ 410) 6642 - أخبرنا أبو إسحاق قال: أخبرنا شافع قال: أخبرنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: قرأنا على الشافعي، عن سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يأمر إذا صلى المكتوبة فأراد أن يتنفل بعدها أن لا يتنفل حتى يتكلم أو يتقدم، وربما حدثه فقال: إذا صلى أحدكم المكتوبة، ثم أراد أن يصلي بعدها فلا يصلي حتى يتقدم أو يتكلم