- اشْتَرَيْتُ كَبْشًا لأُضَحِّيَ به، فأكَلَ الذِّئْبُ مِن ذَنَبِه، أو قالَ: أكَلَ الذِّئْبُ ذَنَبَه، فسَألْتُ عنه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ: "ضَحِّ به".

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# علم - حسن السؤال ونصح العالم# إحسان - الأخذ بالرخصة# أضاحي - سنة الأضحية
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 127
الحكم:[فيه] جابر بن يزيد الجعفي. وقال أبو عمر في هذا الحديث: ليس إسناده بالقوي، وقال: إن مُحمَّد بن قرظة لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وكان شعبة يصف جابر بن يزيد بالحفظ ويحسن الثناء عليه.

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (11274)، والطيالسي (2351)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (6192) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (17/ 374) 11274 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري ، قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدا الذئب، فأخذ الألية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 681) 2351 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد ، قال: اشتريت كبشا أضحي به، فأكل الذئب ذنبه أو من ذنبه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به

شرح معاني الآثار (4/ 169) 6192 - بما حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي , قال: ثنا أبو الوليد , قال: ثنا أبو عوانة , وشريك , عن جابر , عن محمد بن قرظة , عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه , قال: اشتريت كبشا لأضحي به , فعدا الذئب عليه , فقطع أليته , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: لا يجوز أن يضحي بالشاة , ولا بالبقرة , ولا بالبدنة , وبها عيب من هذه العيوب الأربع , ولا يجوز مع ذلك أيضا أن يضحي بمقطوعة الأذن , ولا أن يهدي.

واحتجوا في ذلك أيضا , بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث

أحاديث ذات صلة