- ابتَعنا كبشًا نُضحِّي بِهِ، فأصابَ الذِّئبُ مِن أليتِهِ، أو أذنِهِ، فسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَنا، أن نضحِّيَ بِهِ
أخرجه ابن ماجه (3146) واللفظ له، وأحمد (11274)، والطبراني في (( الأوسط)) (6179) بنحوه.
سنن ابن ماجه (2/ 1051) 3146 - حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الملك أبو بكر، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر بن يزيد، عن محمد بن قرظة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري ، قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته، أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا، أن نضحي به.
مسند أحمد ط الرسالة (17/ 374) 11274 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري ، قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدا الذئب، فأخذ الألية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به.
المعجم الأوسط (6/ 198) 6179 - حدثنا محمد بن حنيفة الواسطي قال: نا حمزة بن جعفر قال: نا أبو سمرة القاضي قال: نا أبو شيبة، عن الحكم، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي سعيد الخدري قال: اشترينا أضحية، فعدا عليها الذئب، فقطع طرفها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فقال: لا عليك ضح بها
لم يرو هذين الحديثين عن الحكم إلا أبو شيبة، تفرد بهما أبو سمرة ".