- ابتَعنا كبشًا نُضحِّي بِهِ، فأصابَ الذِّئبُ مِن أليتِهِ، أو أذنِهِ، فسَألنا النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَنا، أن نضحِّيَ بِهِ

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)
المصدر: ضعيف ابن ماجه
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 621
الحكم:إسناده ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3146) واللفظ له، وأحمد (11274)، والطبراني في (( الأوسط)) (6179) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 1051) 3146 - حدثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن عبد الملك أبو بكر، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر بن يزيد، عن محمد بن قرظة الأنصاري، عن أبي سعيد الخدري ، قال: ابتعنا كبشا نضحي به، فأصاب الذئب من أليته، أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا، أن نضحي به.

مسند أحمد ط الرسالة (17/ 374) 11274 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن جابر، عن محمد بن قرظة، عن أبي سعيد الخدري ، قال: اشتريت كبشا أضحي به، فعدا الذئب، فأخذ الألية، قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به.

المعجم الأوسط (6/ 198) 6179 - حدثنا محمد بن حنيفة الواسطي قال: نا حمزة بن جعفر قال: نا أبو سمرة القاضي قال: نا أبو شيبة، عن الحكم، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي سعيد الخدري قال: اشترينا أضحية، فعدا عليها الذئب، فقطع طرفها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك، فقال: لا عليك ضح بها

لم يرو هذين الحديثين عن الحكم إلا أبو شيبة، تفرد بهما أبو سمرة ".

أحاديث ذات صلة