- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّمَ ما بَينَ لابتَيِ المدينةِ أن يُعضَدَ شجرُها أو يُخبَطَ
أخرجه الطحاوي في(( شرح معاني الآثار)) (6300) واللفظ له، ومسلم (1363) ، وأحمد (1573) بنحوه
[نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار] (13/ 60) :
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه : "أن رسول الله عليه السلام حرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها".
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 191) :
6300 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: أخبرنا مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها
صحيح مسلم (2/ 992 ت عبد الباقي) :
459 - (1363) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا عبد الله بن نمير.
ح وحدثنا ابن نمير.
حدثنا أبي.
حدثنا عثمان بن حكيم.
حدثني عامر بن سعد عن أبيه .
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إني أحرم ما بين لابتي المدينة.
أن يقطع عضاهها.
أو يقتل صيدها".
مسند أحمد (3/ 141 ط الرسالة) :
1573 - حدثنا ابن نمير، عن عثمان - يعني ابن حكيم -، أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها "