- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّمَ ما بَينَ لابتَيِ المدينةِ أن يُعضَدَ شجرُها أو يُخبَطَ

الدلالات الموضوعية:# فضائل المدينة - لابتي المدينة# فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
المصدر: نخب الافكار
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 13/68
الحكم:[له] طريقان صحيحان

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في(( شرح معاني الآثار)) (6300) واللفظ له، ومسلم (1363) ، وأحمد (1573) بنحوه

الأصول والأحكام

[نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار] (13/ 60) :

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه : "أن رسول الله عليه السلام ‌حرم ‌ما ‌بين ‌لابتي ‌المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها".

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 191) :

6300 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: أخبرنا مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌حرم ‌ما ‌بين ‌لابتي ‌المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها

صحيح مسلم (2/ 992 ت عبد الباقي) :

459 - (1363) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا عبد الله بن نمير.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عثمان بن حكيم.

حدثني عامر بن سعد عن أبيه .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إني أحرم ما بين لابتي المدينة.

أن ‌يقطع ‌عضاهها.

أو يقتل صيدها".

مسند أحمد (3/ 141 ط الرسالة) :

1573 - حدثنا ابن نمير، عن عثمان - يعني ابن حكيم -، أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها، أو يقتل صيدها "

أحاديث ذات صلة