- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرَّمَ ما بيْنَ حرَّتَيِ المدينةِ، لا يُقطَعُ منها شَجرةٌ، إلَّا أنْ يَعلِفَ الرَّجُلُ بَعيرَه.
أخرجه مسلم (1362)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4284) مطولاً، وأحمد (14616) واللفظ له
[صحيح مسلم] (2/ 992 ) ((458- (1362) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد.
كلاهما عن أبي أحمد.
قال أبو بكر: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي.
حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم
((إن إبراهيم حرم مكة.
وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها.
لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها)).
[السنن الكبرى - للنسائي] (2/ 487) 4284- أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يصطاد صيدها ولا يقطع عضاها.
[مسند أحمد] (22/ 460 ط الرسالة) ((14616- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين حرتي المدينة، لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف الرجل بعيره)).