- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ حرَّمَ ما بينَ لابَتَيِ المدينةِ أن يُقطَعَ عِضاهُها أو يُقتَلَ صيدُها

الدلالات الموضوعية:# فضائل المدينة - لابتي المدينة# فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
المصدر: نخب الافكار
الراوي: سعد
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 13/60
الحكم:[فيه] يعقوب بن حميد فيه مقال

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6300) بلفظه، ومسلم (1363)، وأحمد (1573) كلاهما بلفظ:(( ‌إني ‌أحرم ...)) مطولا .

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 191) :

6300 - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: أخبرنا مروان بن معاوية، عن عثمان بن حكيم، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌حرم ‌ما ‌بين ‌لابتي ‌المدينة ‌أن ‌يقطع ‌عضاهها ‌أو ‌يقتل ‌صيدها

[صحيح مسلم] (2/ 992 ) :

459 - (1363) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا عبد الله بن نمير.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا أبي.

حدثنا عثمان بن حكيم.

حدثني عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "‌إني ‌أحرم ‌ما ‌بين ‌لابتي ‌المدينة.

‌أن ‌يقطع ‌عضاهها.

أو يقتل صيدها".

وقال " المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.

لا يدعها أحد رغبة عنه إلا أبدل الله فيها من هو خير منه.

ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا، أو شهيدا، يوم القيامة".

[مسند أحمد] (3/ 141 ط الرسالة) :

1573 - حدثنا ابن نمير، عن عثمان - يعني ابن حكيم -، أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌إني ‌أحرم ‌ما ‌بين ‌لابتي ‌المدينة ‌أن ‌يقطع ‌عضاهها، أو يقتل صيدها " وقال: " المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا، أو شفيعا يوم القيامة "

أحاديث ذات صلة