- حديث في تحريمِ المدينةِ [يعني حديث: ما بَينَ كَذا وأُحُدٍ حَرامٌ، حَرَّمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، ما كُنتُ لِأقطَعَ به شَجَرةً، ولا أقتُلَ به طائِرًا.]
أخرجه أحمد (23780)، والطبراني (13/ 170) (408)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (5/ 18) بنحوه.
[مسند أحمد] (39/ 197 ط الرسالة) :
23780 - حدثنا حسين - يعني ابن محمد -، حدثنا الفضيل - يعني ابن سليمان - حدثنا محمد بن أبي يحيى، عن عبيد الله بن خنيس الغفاري، عن عبد الله بن سلام قال: ما بين كذا وأحد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأقطع به شجرة ولا أقتل به طائرا.
[المعجم الكبير – للطبراني] (13/ 170) :
408 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني شباب العصفري، قالا: حدثنا فضيل بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عبيد الله بن خنيس، عن عبد الله بن سلام ، قال: ما بين عير، وأحد حرام حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأقطع منه شجرا ولا أصيد طيرا
التاريخ الكبير للبخاري (5/ 18) :
قال خليفة: حدثنا الفضيل بن سليمان، سمع ابن أبي يحيى، عن عبيد الله بن خنيس الغفاري، عن عبد الله بن سلام ، قال: إن ما بين عير وأحد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.