-  كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَبعَثُنا في أطرافِ المَدينَةِ، فيَأمُرُنا ألَّا نَدَعَ كَلْبًا إلَّا قَتَلْناه، حتى نَقتُلَ الكَلْبَ للمُرَيَّةِ من أهْلِ الباديَةِ.

الدلالات الموضوعية:# صيد - الأمر بقتل الكلاب# صيد - قتل الكلاب# صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 6315
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1570)، وأحمد (6315) واللفظ له

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1200 ) :

45 - (1570) وحدثني حميد بن مسعدة.

حدثنا بشر (يعني ابن المفضل).

حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع، عن عبد الله ، قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب.

فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه.

حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.

[مسند أحمد] - الرسالة (10/ 397) 6315 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم " يبعثنا في أطراف المدينة، فيأمرنا أن لا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى نقتل الكلب للمرية من أهل البادية "

أحاديث ذات صلة