- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن آطامِ المدينةِ أنْ تهدمَ و في روايةٍ لا تهدمُوا الآطامَ فإنَّهَا زينةُ المدينةِ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6322) واللفظ له، وأخرجه البزار (5951)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) (1/186) باختلاف يسير. والرواية أخرجها الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6324) واللفظ له، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/311) باختلاف يسير
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 194) :
6322 - حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا وهب بن جرير، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آطام المدينة أن تهدم.
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 194) :
6323 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال ثنا العمري ، فذكر بإسناده مثله.
أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هدم آطام المدينة ، لأنها زينة لها.
قالوا: فكذلك ما نهاهم عنه ، من قطع شجرها ، وقتل صيدها ، إنما هو لأن ذلك زينة للمدينة ، فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ، ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها ، لا لأنها تكون في ذلك كمكة في حرمة صيدها ونباتها ، ووجوب الجزاء على من انتهك حرمة شيء من ذلك.
[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 230) :
5951- حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا محمد بن سنان، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آطام المدينة أن تهدم.
[تاريخ أصبهان] (1/ 186) حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد، ثنا أحمد بن عصام، ثنا وهب بن جرير، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آطام المدينة أن تهدم.
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 194) :
6324 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر ، رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تهدموا الآطام ، فإنها زينة المدينة.
6325 - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا أبو مصعب، قال: ثنا الدراوردي ، فذكر بإسناده ، مثله أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هدم آطام المدينة ، لأنها زينة لها.
قالوا: فكذلك ما نهاهم عنه ، من قطع شجرها ، وقتل صيدها ، إنما هو لأن ذلك زينة للمدينة ، فأراد أن يترك لهم فيها زينتها ، ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها ، لا لأنها تكون في ذلك كمكة في حرمة صيدها ونباتها ، ووجوب الجزاء على من انتهك حرمة شيء من ذلك.