- عَن عُقبةَ بنِ عامرٍ أنَّهُ سُئلَ عن ذلكَ [يعني عن عتقِ ولدِ الزِّنى] فمَنعَ قالَ أبو الخيرِ فسألنا فضالَةَ بنَ عبيدٍ فقالَ يغفِرُ اللَّهُ لعُقبةَ وهل هوَ إلَّا نسَمةٌ منَ النَّسَمِ
أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (8986) واللفظ له.
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (12/ 196) 8986 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله أنهم سألوا عقبة بن عامر ، عن ولد زنا هل يجوز في رقبة قال: لا، فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن عامر فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم.