- عَن عُقبةَ بنِ عامرٍ أنَّهُ سُئلَ عن ذلكَ [يعني عن عتقِ ولدِ الزِّنى] فمَنعَ قالَ أبو الخيرِ فسألنا فضالَةَ بنَ عبيدٍ فقالَ يغفِرُ اللَّهُ لعُقبةَ وهل هوَ إلَّا نسَمةٌ منَ النَّسَمِ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - عتق ولد الزنا# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: أبو الخير مرثد اليزني
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 11/609
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (8986) واللفظ له.

الأصول والأحكام

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (12/ 196) 8986 - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله أنهم سألوا عقبة بن عامر ، عن ولد زنا هل يجوز في رقبة قال: لا، فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن عامر فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم.

أحاديث ذات صلة