- عَنِ ابنِ مَسعودٍ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّه سُئِلَ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرَأةً ولَم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولَم يَدخُلْ بها حَتَّى ماتَ، فقال ابنُ مَسعودٍ: لها مِثلُ صَداقِ نِسائِها، لا وكسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولَها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ، فقال: قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ امرَأةٍ مِنَّا مِثلَ ما قَضَيتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة غير المدخول بها# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: معقل بن سنان الأشجعي
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 121/28
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة