- عن جابرٍ أنه قال : ليس للمُتَوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حبسها الميراثُ

الدلالات الموضوعية:# نفقة - النفقات# نفقة - نفقة المتوفى عنها زوجها# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 7/430
الحكم:المحفوظ موقوف

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/ 240)، وعبد الرزاق (12085)واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (15/ 540 ت التركي) :

15564 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبى الزبير، عن ‌جابر أنه قال: ليس للمتوفى ‌عنها ‌زوجها ‌نفقة، حسبها الميراث.

هذا هو المحفوظ موقوف.

وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشى قال: حدثنا حرب بن أبى العالية، عن أبى الزبير، عن ‌جابر، عن النبى صلى الله عليه وسلم في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها".

الأم للإمام الشافعي (5/ 240 ط الفكر) :

قال الشافعي): وليس للمتوفى عنها نفقة حاملا كانت أو غير حامل.

أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ‌جابر بن عبد الله أنه قال ليس للمتوفى ‌عنها ‌زوجها ‌نفقة حسبها الميراث.

مصنف عبد الرزاق (7/ 37 ت الأعظمي) :

12085 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن ‌جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى ‌عنها ‌زوجها ‌نفقة حسبها الميراث

أحاديث ذات صلة