- قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في جنينِ امرأةٍ مِن بنِي لِحْيَانٍ سقطَ ميتًا بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ ثُمَّ إنَّ المرأةَ التِي قضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِيَتْ فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّمَ بأنَّ ميراثَهَا لِبَنِيهَا وزوجِهَا وَأنَّ العقلَ علَى عصبتِهَا
أخرجه البخاري (6740)، ومسلم (1681) واللفظ له
[صحيح البخاري] (8/ 152) 6740- حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: ((قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها)).
[صحيح مسلم] (3/ 1309 ) ((35- (1681) وحدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ؛ أنه قال
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة: عبد أو أمة.
ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت.
فقضى رسول اله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها.
وأن العقل على عصبتها))