- حديث: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في جَنينِ امرَأةٍ مِن بَني لحْيانَ [بغُرَّةٍ، عَبْدٍ أوْ أمَةٍ، ثُمَّ إنَّ المَرْأَةَ الَّتي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مِيراثَها لِبَنِيها وزَوْجِها، وأنَّ العَقْلَ علَى عَصَبَتِها.]

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
المصدر: أطراف الغرائب
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 2/330
الحكم:تفرد به في ترجمة سعيد

أحاديث ذات صلة