- «أنَّ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه قالَ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المَرْأةُ مِن دِيَةِ زَوْجِها، حتَّى أَخْبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفْيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ أن أُوَرِّثَ امْرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن دِيَةِ زَوْجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَوْلِه».

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث# فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها# فرائض ومواريث - دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها# ديات وقصاص - الدية على العاقلة# ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
المصدر: الأحاديث المختارة
الراوي: الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدث: الضياء المقدسي
رقم/صفحة: 8 / 87
الحكم:أورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]

أحاديث ذات صلة