- عن سَعيدٍ، أنَّ عُمَرَ، قال: الدِّيةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المَرأةُ مِن ديةِ زَوجِها، حَتَّى أخبَرَه الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ الكِلابيُّ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إليَّ: أن أورِّثَ امرَأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زَوجِها، فرَجَعَ عُمَرُ عن قَولِه

الدلالات الموضوعية:# زَوجِها،# الضَّحَّاكُ# الضِّبابيِّ# للعاقِلةِ،# الكِلابيُّ
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 15746
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

-