- عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما وابنِ عُمَرَ قالا: لا جِوَارَ إلَّا بصومٍ.

الدلالات الموضوعية:# اعتكاف - ما لا يجوز الاعتكاف إلا به# اعتكاف - صفة الاعتكاف# اعتكاف - الصوم للمعتكف
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عطاء
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 10/346
الحكم:إسناده صحيح،

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4158) واللفظ له، وعبد الرزاق (8033) باختلاف يسير، والبيهقي (8658) بنحوه.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (10/ 346) [[4158]] ما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثني عبد الله بن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر، قالا: " لا جوار إلا بصوم " فاستحال أن يكون ابن عمر قد وقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إطلاقه كان لعمر اعتكاف ليلة لا صوم فيها، ثم يقول هذا القول فقال قائل: فإن عبد الله بن المبارك قد روى هذا الحديث عن ابن جريج بما يوجب فساد إسناده

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 353) 8033 - عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عمر، وابن عباس ، قالا: لا جوار إلا بصيام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (9/ 181) 8658 - وأخبرنا أبو الحسين ابن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد أن رجلا قال لعمرو بن دينار: يا أبا محمد، كيف قول ابن عباس: على المجاور الصوم؟ فقال عمرو: ليس كذا قال ابن عباس ، إنما قال: المجاور يصوم

أحاديث ذات صلة