- أنَّ رجُلًا مات ولم يدَعْ وارثًا، إلَّا غلامًا له كان أَعتَقَه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هل له أحدٌ؟ قالوا: لا، إلَّا غلامًا له كان أَعتَقَه، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَه له.
أخرجه الترمذي (2106)، وابن ماجه (2741)، وأحمد (1930) باختلاف يسير
[سنن الترمذي] (4/ 423) 2106- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس ، ((أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه)): هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
[سنن ابن ماجه] (2/ 915 ) 2741- حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، ((فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه)).
[مسند أحمد] (3/ 405 ط الرسالة) ((1930- حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عوسجة، عن ابن عباس : رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه ميراثه)).