- ماتَ رجلٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولم يدَع لَهُ وارثًا إلَّا عبدًا هوَ أعتقَهُ، فدفعَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَهُ إليهِ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث المولى الأسفل# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - من يرث بالولاء# فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به# فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث
المصدر: ضعيف ابن ماجه
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 545
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (2106)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (6409)، وابن ماجه (2741)، وأحمد (1930) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 423) 2106- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس ، ((أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه)): هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 88) 6409- أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البلخي قال ثنا سفيان يعني بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار قال سمعت عوسجة يحدث عن بن عباس أن رجلا مات على عهد النبي صلى الله عليه و سلم ولم يترك ميراثه إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه و سلم ميراثه قال أبو عبد الرحمن عوسجة ليس بالمشهور لا نعلم أن أحدا يروي عنه غير عمرو بن دينار ولم نجد هذا الحديث إلا عند عوسجة.

[سنن ابن ماجه] (2/ 915 ) ‌2741- حدثنا إسماعيل بن موسى قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس قال: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه، ((فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه)).

[مسند أحمد] (3/ 405 ط الرسالة) ((‌1930- حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عوسجة، عن ابن عباس : رجل مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه ميراثه)).

أحاديث ذات صلة