- لا يُقادُ والدٌ مِن ولدٍ، وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يَرِثُ المالَ مَن يَرِثُ الولاءَ .

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد# فرائض ومواريث - من يرث بالولاء
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 147
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه من طرق أحمد (147) واللفظ له، وابن ابي عاصم في ((الديات)) (ص66)، والحاكم (2856) أوله في أثناء حديث.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (1/ 292 ط الرسالة) :

147 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " لا يقاد والد من ولد ".

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يرث المال من يرث الولاء "

الديات لابن أبي عاصم (ص: 66) حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا والد من ولده

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 234) :

2856 - حدثنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، والفضل بن محمد بن المسيب الشعراني، قالا: ثنا أبو صالح المصري عبد الله بن صالح، كاتب الليث، عن الليث بن سعد، عن عمر بن عيسى القرشي ثم الأسدي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى احترق، فرجي فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا، فقال عمر: علي به، فلما رأى عمر الرجل، قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتهمتها في نفسي، قال: رأيت ذلك عليها؟ قال الرجل: لا.

قال: فاعترفت به؟ قال: لا.

قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا والد من ولده لأقدتها منك فبرزه، وضربه مائة سوط، وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، أنت مولاة الله ورسوله قال أبو صالح: قال الليث: وهذا القول معمول به هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه "

أحاديث ذات صلة