- وهو ولَدُ زِنًى، لأهلِ أُمِّه مَن كانوا -حُرَّةً أو أَمَةً- وذلك فيما استُلحِقَ في أولِ الإسْلامِ، فما اقتَسَمَ من مالٍ قبلَ الإسْلامِ فقد مَضى.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: -
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/383
الحكم:إسناده حسن

أحاديث ذات صلة