- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى: أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له ادَّعاه وَرَثتُه، فقَضى أنَّ مَن كان مِن أَمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها، فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبلَه من الميراثِ شَيءٌ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، فإنْ كان مِن أَمَةٍ لم يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ بها، ولا يَرِثُ، وإنْ كان الذي يُدعى له هو الذي ادَّعاه، فهو وَلَدُ زِنْيَةٍ ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب# نكاح - الزجر عن الانتساب إلى غير الآباء# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: كشف المناهج والتناقيح
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: صدر الدين المناوي
رقم/صفحة: 3/107
الحكم:[فيه] محمد بن راشد المكحولي قال الشافعي ليس بالقوي وقال أبو حاتم كان رافضياً

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2265) واللفظ له، وابن ماجه (2746)، وأحمد (6699) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 279) 2265 - حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا محمد بن راشد، ح وحدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن راشد وهو أشبع، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنية من حرة، كان أو أمة.

سنن ابن ماجه (2/ 917) 2746 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه.

وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم، فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه، فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة ، قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 301) 6699 - حدثنا يزيد، أخبرنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى: أيما مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته: فقضى إن كان من حرة تزوجها، أو من أمة يملكها، فقد لحق بما استلحقه، وإن كان من حرة أو أمة عاهر بها، لم يلحق بما استلحقه، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو ادعاه، وهو ابن زنية، لأهل أمه، من كانوا، حرة أو أمة "

أحاديث ذات صلة