- كلُّ ميراثٍ أَدْرَكَ الإسلامَ ولم يُقْسَمْ فهُوَ عَلَى قسْمِ الإِسْلَامِ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - من أسلم على الميراث قبل أن يقسم# فرائض ومواريث - موانع الإرث# أقضية وأحكام - ما قسم من الدور والأراضي في الجاهلية ثم أسلم أهلها عليها# فرائض ومواريث - لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/229
الحكم:فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف جدا

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2914)، وابن ماجه (2485) بمعناه، والطبراني (11/200) (11488) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 85 ط مع عون المعبود) ‌2914- حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، نا موسى بن داود، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 831 ) ‌2485- حدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل قسم قسم في الجاهلية، فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام، فهو على قسم الإسلام))

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (11/ 200) 11488- حدثنا أحمد بن الجعد الوشاء، حدثنا محمد بن بكار، حدثنا محمد بن الفضل بن عطية، عن سالم الأفطس، عن عطاء، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميراث أدرك الإسلام، ولم يقسم فهو على قسم الإسلام.

أحاديث ذات صلة