- عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: إذا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ وتَرَكَ ابْنةً واحِدةً، كان لها النِّصفُ، فإنْ كانَتَا اثنَتيْنِ فما فوْقَ ذلكَ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ، وإنْ كانَ معهُنَّ ذَكَرٌ فلا فَرِيضةَ لِأحدٍ منْهم، ويُبْدَأُ بأحدٍ إنْ شَرَكَهم بفَريضةٍ، فيُعْطَى فَرِيضتَهُ، فمَا بقِيَ بعْدَ ذلكَ فهو للوَلَدِ بيْنَهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَييْنِ، فإنْ كانَتَا ابْنتَينِ فمَا فوْقَ ذلكَ مِنَ الإناثِ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث العصبة# فرائض ومواريث - ميراث البنات# فرائض ومواريث - ميراث الولد من أبيه وأمه# فضائل سور وآيات - سورة النساء
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: خارجة بن زيد بن ثابت
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 8169
الحكم:صحيح على شرط الشيخين

أحاديث ذات صلة