- عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قال : كان الميراثُ للولدِ، وكانت الوصيةُ للوالدَينِ والأقربينَ، فنسخَ اللهُ من ذلكَ ما أحبَّ، فجعلَ للولدِ الذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيينِ، وجعلَ للوالدَينِ السُّدُسَ، وجعلَ للزوجِ النصفَ أو الربعَ، وجعلَ للمرأةِ الربعَ أو الثمنَ
أخرجه البيهقي في ((الصغير)) (2287) واللفظ له، والبخاري (2747)، والدارمي (3305) بنحوه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 477) 12423 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنى عبد الرحمن بن الحسن القاضى، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس في قوله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} قال: كان الميراث للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين السدسين، وجعل للزوج النصف أو الربع، وجعل للمرأة الربع أو الثمن.
رواه البخارى عن محمد بن يوسف عن ورقاء.
السنن الصغير للبيهقي (2/ 355) 2287 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [[النساء: 11]] قال: كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين السدسين، وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن
صحيح البخاري (4/ 4) 2747 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
سنن الدارمي (4/ 2063) 3305 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس ، قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع