- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص للمَرْأةِ أنْ تَحُدَّ على زَوجِها حتى تَنقَضيَ عِدَّتُها، وعلى أبيها سَبعَةَ أيَّامٍ، وعلى مَن سِواهُما ثَلاثةَ أيَّامٍ.

الدلالات الموضوعية:# عدة - إحداد المرأة المسلمة# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: تخريج المراسيل لأبي داود
الراوي: عمرو بن شعيب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 409
الحكم:رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب وهو صدوق

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (409)

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص295) 409- حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي، حدثنا روح، ووهب، قالا: حدثنا جرير بن حازم، سمعت عمرو بن شعيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواهما ثلاثة أيام))

أحاديث ذات صلة