- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص للمرأةِ أن تُحِدَّ على زوجِها حتى تنقضيَ عدَّتُها، وعلى أبيها سبعةَ أيامٍ، وعلى من سواه ثلاثةَ أيامٍ

الدلالات الموضوعية:# عدة - إحداد المرأة المسلمة# عدة - مدة الحداد# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: المراسيل لأبي داود، الأحكام الوسطى
الراوي: عمرو بن شعيب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، أبو داود
رقم/صفحة: 452
الحكم:أورده في كتاب المراسيل، مرسل

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند أبي داوود في ((المراسيل)) (409) .

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص295) :

409 - حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي، حدثنا روح، ووهب، قالا: حدثنا جرير بن حازم، سمعت ‌عمرو ‌بن ‌شعيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن ‌تحد ‌على ‌زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواهما ثلاثة أيام

أحاديث ذات صلة