- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص للمرأةِ أن تُحِدَّ على زوجِها حتى تنقضيَ عدَّتُها، وعلى أبيها سبعةَ أيامٍ، وعلى من سواه ثلاثةَ أيامٍ
لم نقف عليه إلا عند أبي داوود في ((المراسيل)) (409) .
المراسيل لأبي داود (ص295) :
409 - حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي، حدثنا روح، ووهب، قالا: حدثنا جرير بن حازم، سمعت عمرو بن شعيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواهما ثلاثة أيام