- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّص للمرأةِ أن تُحِدَّ على زوجِها حتى تنقضيَ عدَّتُها وعلى من سواه ثلاثةُ أيامٍ

الدلالات الموضوعية:# عدة - مدة الحداد# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: نصب الراية
الراوي: عمرو بن شعيب
المحدث: الزيلعي
رقم/صفحة: 3/260
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داوود في ((المراسيل)) (409) بلفظ قريب .

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص295) :

409 - حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي، حدثنا روح، ووهب، قالا: حدثنا جرير بن حازم، سمعت ‌عمرو ‌بن ‌شعيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على زوجها ‌حتى ‌تنقضي ‌عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواهما ثلاثة أيام

أحاديث ذات صلة