- من قتل قتيلًا فإنه لا يَرِثُهُ وإن كان والدَه أو وَلَدَه
أخرجه البيهقي (12604) مطولاً
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 220) 12604- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهانى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا العباس بن يزيد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو برق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه .
وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى : ليس لقاتل ميراث .
---
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 220) 12604- وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو الشيخ الأصبهانى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا العباس بن يزيد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل قال عبد الرزاق وهو عمرو برق عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبى -صلى الله عليه وسلم- : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه .
وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان ولده أو والده فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى : ليس لقاتل ميراث .