- إنَّكم مَعشرَ خُزاعةَ قتلتُمْ هذا القتيلَ من هُذَيْلٍ، وإنِّي عاقلُهُ، فمَن قُتِلَ لَهُ بعدَ مَقالتي هذِهِ قتيلٌ فأَهْلُهُ بينَ خَيرتينِ : بينَ أن يأخُذوا العقلَ، وبينَ أن يقتُلوا
أخرجه البيهقي (16156) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (4504) باختلاف يسير، والترمذي (1406) مطولاً باختلاف يسير
المحلى ت: أحمد شاكر (11/ 108) رويناه من طريق ابي داود ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ابن ابي ذئب نى سعيد هو ابن ابي سعيد المقبري قال سمعت ابا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " انكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل واني عاقله فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين ان ياخذوا العقل وبين ان يقتلوا " وانما قتلوه متأولين يوم الفتح
السنن الكبير للبيهقي (16/ 260 ت التركي) :
16156 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنى سعيد بن أبى سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإنى عاقله، فمن قتل له بعد مقالتى هذه قتيل فأهلة بين خيرتين؛ بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا".
سنن أبي داود (4/ 292 ط مع عون المعبود) :
4504 - حدثنا مسدد بن مسرهد، نا يحيى بن سعيد ، نا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم يا معشر خزاعة، قتلتم
هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا.
[سنن الترمذي] (4/ 21) :
1406 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الكعبي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما، ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص، فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل ": هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ورواه شيبان أيضا، عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا وروي عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فله أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق