- أنَّه [صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] جَعَلَ ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّهِ، ولِوَرَثَتِها مِن بَعدِها.
أخرجه أبو داود (2908)، والبيهقي (12629) واللفظ لهما، وأحمد (7028) بنحوه وزيادة في آخره.
سنن أبي داود (3/ 125) 2908 - حدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[[جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها]]
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 589) 12629 - قال: وحدثنا موسى بن عامر، حدثنا الوليد، أخبرنى عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحاوث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - مثله .
قال الشيخ: حديث مكحول منقطع، وعيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشى فيه نظر.
[[جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها]].
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 599) 7028 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين "